حاسبة المواريث الشرعية
احسب نصيب كل وارث وفق أحكام علم الفرائض في الإسلام. تشمل الزوج والزوجات، الوالدين والأجداد، الأبناء والبنات، وستة أصناف من الإخوة، مع تطبيق قواعد الحجب والعَوْل والرَّد والحالات العمرية.
الزوجية
الأبوان والجدات
الفروع: الأبناء والبنات
الإخوة والأخوات
نتيجة التوزيع
أبرز قواعد علم المواريث
- الفروض المقدرة: الزوج 1/2 (بدون فرع وارث) أو 1/4 (مع الفرع). الزوجة 1/4 أو 1/8 (تقسم بين الزوجات). الأم 1/3 أو 1/6 (مع فرع أو إخوة متعددين). الأب 1/6 إن وُجد فرع وارث، وإلا فهو عاصب. البنت الواحدة 1/2، البنتان فأكثر 2/3.
- التعصيب: الابن يأخذ الباقي تعصيباً، ومع البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. في غياب الذكور، الأخوات الشقيقات أو لأب يصرن عصبة مع البنات.
- الإخوة لأم: 1/6 للواحد، 1/3 للجماعة، يقسم بالتساوي ذكراً وأنثى. يُحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الذكر.
- العَوْل: إذا تجاوز مجموع الفروض الواحد الصحيح، يُنقص الجميع بنسبة متساوية.
- الرَّد: إذا قلّ مجموع الفروض ولا عاصب، يُرَد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين.
- المسألتان العمريتان: الأم تأخذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين عند اجتماعها مع الأب وأحد الزوجين فقط.
- الحجب: الابن يحجب جميع الإخوة. الأب يحجب الإخوة وبعض الجدات. الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب.
الدليل الشرعي مأخوذ من سورة النساء آيات 11، 12، 176 من القرآن الكريم.




